التنظيم المالي
المادة (39) : تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :
( أ ) اشتراكات الأعضاء .
( ب ) التبرعات والهبات والزكوات .
( ج ) إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
( د ) الإعانات الحكومية .
( هـ ) الوصايا و الأوقاف .
( و ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية والمنقولة .
المادة (40) : تمتنع الجمعية – بأي حال من الأحوال – عن طلب , أو قبول التبرعات , أو الهبات الخارجية , وتلتزم بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 547 في 30 / 3 / 1396 هــ , والتعليمات الصادرة بشأنها .
المادة (41) : تحدد السنة المالية للجمعية بالسنة المالية للدولة , وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية , حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية , وتنتهي بحلول موعد انتهاء السنة المالية للدولة .
المادة (42) : تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتبارا من بداية السنة المالية المحددة المادة (40) , وفي حالة تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم لحين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد .
المادة (43) : يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :
( أ) صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة .
(ب) توقيع إذن الصرف أو شيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة , أو نائبه , مع أمين الصندوق .
(ج) أن يذكر اسم المستفيد رباعيا , وعنوانه , ورقم بطاقته الشخصية , ومكان صدورها , ويدون ذلك في سجل الخاص بالمساعدات .
(د) أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن .
ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفه دائمة ملائمة , تحدد مقدارها وطريقة صرفها اللائحة التنفيذية , على أن تسويتها من قبل نهاية السنة المالية للجمعية .
المادة (44) : يعد المشرف المالي ( أمين الصندوق ) تقريرا مالياً . يعرض على المجلس الإدارة , مرة كل ثلاث شهور . تزود الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية , وتحفظ بها في مقر إدارتها . وتمكن موظفي الوزارة من الاطلاع عليها .
المادة (45) : تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبة التي تحتاجها ، وبما يتفق مع تعليمات وزار الشؤون الاجتماعية ، وتحتفظ بها في مقر إدارتها ، وتمكن موظفي الوزارة من الاطلاع عليها وذلك طبقاً للآتي :
( أ) السجلات الإدارية ومنها يلي :
1- سجل العضوية .
2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة .
3- سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية .
4- سجل الزيارات لموظفي الإدارة .
5- سجل للعاملين بالجمعية .
6- سجل لكل نوع من المستفيدين من خدمات الجمعية .
(ب) السجلات المحاسبية ومنها ما يلي :
1. دفتر اليومية العادية .
2. دفاتر الأستاذ المساعد والخاصة بتفصيل معاملات الجمعية المالية .
3. سجل ممتلكات الجمعية , وموجداتها الثابتة والمنقولة .
4. سندات القبض .
5. سندات الصرف .
6. سندات القيد .
7. سجل اشتراكات الأعضاء .
8. أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملائمة استخدامها .
يتم التسجيل والقيد إعداد تلك السجلات والسندات أولا بأول , وفق التعليمات المنظمة لذلك .
المادة (46) : تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية , ومراجعته , والتصديق عليه , وفق أتي :
1. يعد المحاسب القانوني الميزانية العمومية , والحساب الختامي للجمعية عن السنة المنتهية ،ويقدمها لمجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء تلك السنة .
2. يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية , والحساب الختامي , ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد , ومن ثم التوقيع على كل منها من قبل رئيس مجلس الإدارة , أو نائبه , والمشرف المالي ( أمين الصندوق ) , ومحاسب الجمعية والأمين العام ( أمين سر المجلس ) .
3. تعرض الميزانية العمومية , والحساب الختامي ,وكذا مشروع الميزانية التقريرية للعام الجديد ,على الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة للمصادقة عليها , ومن ثم تزود وزارة الشؤون الاجتماعية بنسخة من كل منها .
4. لمجلس الإدارة عرض الميزانية العمومية , والحساب الختامي , وكذا مشروع الميزانية التقريرية للعام الجديد , على وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف , للأخذ في الاعتبار ما قد تبديه من ملاحظات , على إن لا يؤدي ذلك إلى تأخير عقد اجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد له نظاماً .
المادة (47) : يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية وفق الأتي :
1. تقديم اقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة , أو وزارة الشؤون الاجتماعية .
2. يدرج موضوع التعديل المقترح والتصويت ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحا به الأسباب الداعية لذلك و مبرراته.
3. تتم مناقشة الاقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية , وإصدار قرار بشأنه .
4. لا يصبح التعديل المقترح نافذا إلا بعد موافقة الوزارة على القرار الصادر بشأنه من الجمعية العمومية , ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية .
المادة (48) : يجوز للجمعية فتح فرع لها , أو أكثر , في منطقة خدماتها , وذلك وفق الأتي :
1. صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية .
2. موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع .
3. عد وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها .











