Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

«إنسان» تحتفل بالناجحين انسان الخرج تزوج 10من أبنائها على نفقة الشيخ عبد الله اليمني سابك تقيم يوماً ترفيهياً لأطفال «إنسان» ودار التربية الاجتماعية نادي إنسان الاجتماعي يستقبل أعضاء وكفلاء الجمعية "إنسان" تنفق أكثر من 141 مليوناً لإسكان الأيتام شرطة الرياض تستقبل أبناء «إنسان» بالورود في لفتة إنسانية الشهري: مشاركة أطفال «إنسان» في نهائي الأبطال طبيعي وليس تعويضاً أمير الرياض يرأس اجتماع جمعية " إنسان " «الأبحاث والتسويق» تحتفي بأبناء «جمعية إنسان» أطفال إنسان.. صحافيو المستقبل جامعة الإمام تستقطب 50 مراقبة من جمعية "إنسان" للمشاركة في أعمال الاختبارات للتعليم عن بعد 20 ألف يتيم في تعليم الرياض نوليهم رعاية خاصة الشؤون الاجتماعية تزف 116 طالباً من أبناء "إنسان" لسوق العمل  

يوصى به بشدة أطبع

التنظيم المالي

المادة (39) : تتكون إيرادات الجمعية مما يلي :

( أ ) اشتراكات الأعضاء .

( ب ) التبرعات والهبات والزكوات .

( ج ) إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .

( د ) الإعانات الحكومية .

( هـ ) الوصايا و الأوقاف .

( و ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية والمنقولة .

 

المادة (40) : تمتنع الجمعية – بأي حال من الأحوال – عن طلب , أو قبول التبرعات , أو الهبات الخارجية , وتلتزم بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 547 في  30 / 3 / 1396 هــ , والتعليمات الصادرة بشأنها .

 

المادة (41) : تحدد السنة المالية للجمعية بالسنة المالية للدولة , وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية , حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية , وتنتهي بحلول موعد انتهاء السنة المالية للدولة .

 

المادة (42) : تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتبارا من بداية السنة المالية المحددة المادة (40)  , وفي حالة تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم لحين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد .

 

المادة (43) : يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي :

( أ) صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة .

(ب) توقيع إذن الصرف أو شيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة , أو نائبه , مع أمين الصندوق .

(ج) أن يذكر اسم المستفيد رباعيا , وعنوانه , ورقم بطاقته الشخصية , ومكان صدورها , ويدون ذلك في سجل الخاص بالمساعدات .

(د) أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن .

ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفه دائمة ملائمة , تحدد مقدارها وطريقة صرفها اللائحة التنفيذية , على أن تسويتها من قبل نهاية السنة المالية للجمعية .

 

المادة (44) : يعد المشرف المالي ( أمين الصندوق ) تقريرا مالياً . يعرض على المجلس الإدارة , مرة كل ثلاث شهور . تزود الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية , وتحفظ بها في مقر إدارتها . وتمكن موظفي الوزارة من الاطلاع عليها .

 

المادة (45) : تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبة التي تحتاجها ، وبما يتفق مع تعليمات وزار الشؤون الاجتماعية ، وتحتفظ بها في مقر إدارتها ، وتمكن موظفي الوزارة من الاطلاع عليها وذلك طبقاً للآتي :

 

( أ) السجلات الإدارية ومنها يلي :

1-  سجل العضوية .

2-  سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة .

3-  سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية .

4-  سجل الزيارات لموظفي الإدارة .

5-  سجل للعاملين بالجمعية .

6-  سجل لكل نوع من المستفيدين من خدمات الجمعية .

 

(ب) السجلات المحاسبية ومنها ما يلي :

1. دفتر اليومية العادية .

2. دفاتر الأستاذ المساعد والخاصة بتفصيل معاملات الجمعية المالية .

3. سجل ممتلكات الجمعية , وموجداتها الثابتة والمنقولة .

4. سندات القبض .

5. سندات الصرف .

6. سندات القيد .

7. سجل اشتراكات الأعضاء .

8. أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملائمة استخدامها .

 

يتم التسجيل والقيد إعداد تلك السجلات والسندات أولا بأول , وفق التعليمات المنظمة لذلك .

 

المادة (46) : تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية , ومراجعته , والتصديق عليه , وفق أتي :

1. يعد المحاسب القانوني الميزانية العمومية , والحساب الختامي للجمعية عن السنة المنتهية ،ويقدمها لمجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء تلك السنة .

2.  يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية , والحساب الختامي , ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد , ومن ثم التوقيع على كل منها من قبل رئيس مجلس الإدارة , أو نائبه , والمشرف المالي ( أمين الصندوق ) , ومحاسب الجمعية والأمين العام ( أمين سر المجلس ) .

3. تعرض الميزانية العمومية , والحساب الختامي ,وكذا مشروع الميزانية التقريرية للعام الجديد ,على الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة للمصادقة عليها , ومن ثم تزود وزارة الشؤون الاجتماعية بنسخة من كل منها .

4. لمجلس الإدارة عرض الميزانية العمومية , والحساب الختامي , وكذا مشروع الميزانية التقريرية للعام الجديد , على وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف , للأخذ في الاعتبار ما قد تبديه من ملاحظات , على إن لا يؤدي ذلك إلى تأخير عقد اجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد له نظاماً .

 

المادة (47) : يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية وفق الأتي :

 

1. تقديم اقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة , أو وزارة الشؤون الاجتماعية .

 

2. يدرج موضوع التعديل المقترح والتصويت ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحا به الأسباب الداعية لذلك و مبرراته.

3. تتم مناقشة الاقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية , وإصدار قرار بشأنه .

4. لا يصبح التعديل المقترح نافذا إلا بعد موافقة الوزارة على القرار الصادر بشأنه من الجمعية العمومية , ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية .

 

المادة (48) : يجوز للجمعية فتح فرع لها , أو أكثر , في منطقة خدماتها , وذلك وفق الأتي :

1.  صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية .

2. موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع .

3. عد وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها .

بوابتي
شات
منتديات
العاب اكشن
العاب قتال
العاب سريعة
العاب رياضية
العاب سيارات
العاب مجانية
العاب للبنات فقط
العاب الورق
العاب حربية
العاب ذكاء
العاب اطفال
العاب باربي
لعبة باربي
برنامج الماسنجر للبلاك بيري
برامج
بلاك بيري
البلاك بيري
صور بلاك بيري
العاب البلاك
العاب البلاك بيري
العاب للبيبي
ثيمات بلاك بيري
كيرف
بولد
بلاك بيري جديد
بلاك بيري